الشيخ فاضل اللنكراني
221
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 2 - لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين وفي رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا لكن أعرض أصحابنا عنها ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب السابع ، ح 1 .